Rulings

State Council 07/11/2007

شورى حكم رقم : 120 /2007

Court
شورى
Number
120/2007
Date
07/11/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الجامعة اللبنانية بعدم تحويل راتب المستدعي على اساس راتب الوظيفة الفنية لان القرار واقع في غير محله الصحيح ومخالف للقانون رقم 717/98 المتعلق بتحويل رواتب الموظفين.

فقد ثبت بأن الجهة المتسدعية تشغل وظائف فنية في ملاك الجامعة اللبنانية وتستفيد بالتالي من راتب الوظيفة الفنية. ويطبق عليها الجدول رقم 5 بدلا من الجدول رقم 6 من القانون رقم 717 المذكور اعلاه.

والمشترع ميز بين رواتب الوظائف الادارية وتلك المتعلقة بالوظائف الفنية، لذا يقتضي تسوية وضع الموظفين المستدعين.