Rulings

State Council 14/11/2001

شورى حكم رقم : 120 /2001

Court
شورى
Number
120/2001
Date
14/11/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن التكليف برسم القيمة التاجيرية قانوني وصحيح، وقد جرى وفقا للقانون رقم 60/88 المتعلّق بالرسوم والعلاوات البلدية، ولا يوجد نزاع حول الحدث المنشىء للرسم ولا حول تاريخ نشوئه بل النزاع يتعلّق بمبدأ الرسم. وان قرار اللجنة الذي قضى بقبول الاعتراض واعادة التكليف وتخفيضه واقعا في موقعه الصحيح ويقتضي تصديقه.