Rulings

State Council 17/11/2004

شورى حكم رقم : 120 /2004

Court
شورى
Number
120/2004
Date
17/11/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية بسبب مخالفة احكام قانون الرسوم البلدية. وان التخمين غير مطابق للواقع بالنسبة لتحديد موقع ومساحة العقار ولذلك يقتضي اعادة تخمين القيمة التأجيرية لعقارات المستدعي.