Court of Cassation, criminal chamber 21/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/1996
- Date
- 21/05/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
ان اغفال المحامي ارفاق وكالته بالاستدعاء التمييزي يعتبر مخالفة للمادة 131 تنظيم القضاء العدلي، ويؤدّي الى ردّ التمييز شكلا.