State Council 12/11/2003
شورى حكم رقم : 120 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 120/2003
- Date
- 12/11/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بسبب صحّة تخمين رسم القيمة التاجيرية وتعديل التخمين الحاصل من قبل البلدية تخفيضا نظرا للمبالغة فيه. وان قرار اللجنة غير مخالف للواقع وغير فاقد التعليل. فقد تمّ الكشف على العقار لجهة الموقع والمساحة وتحديد بدل المأجور. وان التحقيق والاستقصاءات تقع في موقعها الصحيح.