Rulings

State Council 12/11/2003

شورى حكم رقم : 120 /2003

Court
شورى
Number
120/2003
Date
12/11/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بسبب صحّة تخمين رسم القيمة التاجيرية وتعديل التخمين الحاصل من قبل البلدية تخفيضا نظرا للمبالغة فيه. وان قرار اللجنة غير مخالف للواقع وغير فاقد التعليل. فقد تمّ الكشف على العقار لجهة الموقع والمساحة وتحديد بدل المأجور. وان التحقيق والاستقصاءات تقع في موقعها الصحيح.