Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2004

Court
تمييز مدني
Number
120/2004
Date
28/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته القانون وخطئه في اعطاء الوصف القانوني للاتفاق على تقسيط بدلات الايجار المتأخّرة الذي لا يشكل تجديدا ولا استبدالا للالتزام. وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار لتخلّفه عن دفع بدلات الايجار المتأخرة بالرغم من انذاره بالدفع والاتفاق على تقسيطه سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.