Court of Cassation, civil chamber 28/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 120/2004
- Date
- 28/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته القانون وخطئه في اعطاء الوصف القانوني للاتفاق على تقسيط بدلات الايجار المتأخّرة الذي لا يشكل تجديدا ولا استبدالا للالتزام. وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار لتخلّفه عن دفع بدلات الايجار المتأخرة بالرغم من انذاره بالدفع والاتفاق على تقسيطه سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.