Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2001

Court
تمييز مدني
Number
120/2001
Date
01/12/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني، الشويري
Source
Lebanese University

يطبق على دعوى الايجار المقدمة قبل 30-06-2001 قانون الايجارات رقم 160 وان المادة 21 من القانون المذكور قد اجازت تمييز دعاوى الايجارات بحالة واحدة استثنائية هي حالة التناقض بين القرارين الابتدائي والاستئنافي بموضوع الاسقاط من حق التمديد القانوني وان الدعوى الحاضرة تتناول نزاعا على استرداد مأجور و على قيمة التعويض وبالتالي لا تطبق عليها المادة 21 من القانون رقم 160 ويكون القرار الاستئنافي مبرما