Court of Cassation, civil chamber 01/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 120/2001
- Date
- 01/12/2001
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني، الشويري
- Source
- Lebanese University
يطبق على دعوى الايجار المقدمة قبل 30-06-2001 قانون الايجارات رقم 160 وان المادة 21 من القانون المذكور قد اجازت تمييز دعاوى الايجارات بحالة واحدة استثنائية هي حالة التناقض بين القرارين الابتدائي والاستئنافي بموضوع الاسقاط من حق التمديد القانوني وان الدعوى الحاضرة تتناول نزاعا على استرداد مأجور و على قيمة التعويض وبالتالي لا تطبق عليها المادة 21 من القانون رقم 160 ويكون القرار الاستئنافي مبرما