Civil Court of Appeal 09/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1204 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1204/2000
- Date
- 09/11/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي طعنا بالقرار التمهيدي على حده سندا للمادة 615 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 والمتعلّق بتحليف اليمين الحاسمة.