Rulings

Civil Court of Appeal 09/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1204 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1204/2000
Date
09/11/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي طعنا بالقرار التمهيدي على حده سندا للمادة 615 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 والمتعلّق بتحليف اليمين الحاسمة.