Civil Court of Appeal 03/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1205 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1205/2001
- Date
- 03/07/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار اذا لم يدفع بدل الايجار خلال ملهة شهرين من تاريخ ارسال الانذار اليه (المادة 10 قانون الايجارات 160/92) ان عدم اثبات ارسال بدل الايجار بالبريد ينفي هذه الواقعة وكذلك عدم اثبات التعرّض للاحتيال والغش عن طريق وعده بحسم بدل الايجار من قيمة تعويض الاخلاء.