Rulings

Civil Court of Appeal 03/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1205 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1205/2001
Date
03/07/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار اذا لم يدفع بدل الايجار خلال ملهة شهرين من تاريخ ارسال الانذار اليه (المادة 10 قانون الايجارات 160/92) ان عدم اثبات ارسال بدل الايجار بالبريد ينفي هذه الواقعة وكذلك عدم اثبات التعرّض للاحتيال والغش عن طريق وعده بحسم بدل الايجار من قيمة تعويض الاخلاء.