Rulings

Civil Court of Appeal 19/12/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1208 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1208/1995
Date
19/12/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي الذي قضى برفض سماع البينة الشخصية التي عرضها الشاحن، لاثبات واقعة شحن المستوعب الذي يحوي البضاعة المضمونة في عنابر السفينة. ويعود سبب ذلك الى عدم جدية هذه البينة في وجود وثيقة شحن، تحمل على صفحتها الاولى بندا خاصا مكتوبا يشير الى شحن البضاعة على ظهر الباخرة على مسؤولية الشاحن. وفي هذا كما رأت المحكمة مخالفة لمضمون وثيقة الضمان التي اشترطت شحن البضاعة في عنبر السفينة، وبالتالي تقليل من فكرة المخاطر التي تتعرض لها البضاعة لدى الضامن وكتم معلومات، ما يجعل عقد الضمان باطلا ويرفع عن شركة الضمان موجب دفع التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة.