Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2004

Court
تمييز مدني
Number
121/2004
Date
28/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق القانون واعطاء الوصف الحقيقي لعقد الايجار باعتبارها العقد عقد تنازل عن الايجار، وعدم تحقّق عناصر المؤسسة التجارية وبالتالي اعتبار اشغال المخزن المأجور غير مشروع لعدم موافقة المؤجّر على تنازل المستأجر عن عقد الايجار وانه لا توجد اية علاقة بين ورثة المميّز وشقيق المميّز.