Court of Cassation, civil chamber 28/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 121/2004
- Date
- 28/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
احسنت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق القانون واعطاء الوصف الحقيقي لعقد الايجار باعتبارها العقد عقد تنازل عن الايجار، وعدم تحقّق عناصر المؤسسة التجارية وبالتالي اعتبار اشغال المخزن المأجور غير مشروع لعدم موافقة المؤجّر على تنازل المستأجر عن عقد الايجار وانه لا توجد اية علاقة بين ورثة المميّز وشقيق المميّز.