Civil Court of Appeal 29/01/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 121 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 121/1954
- Date
- 29/01/1954
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف ببطلان الاستحضار الاستئنافي لاعتبارها رفض الوكيل المستأنف التبليغ بمثابة تبليغ صحيح بأعتبار ان وكالته عن المستأنف ثابتة بالملف.