Court of Cassation, criminal chamber 05/06/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/1970
- Date
- 05/06/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- درويش، خيرالله
- Source
- Lebanese University
لا يمكن للقاضي الذي ابدى رأيا في دعوى الاشتراك مجددا للنظر فيها في درجة محاكمة أخرى والأ يعتبر ذلك مخالفة لقاعدة جوهرية تتعلق بالانتظام العام وسببا للنقض.