Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
121/1970
Date
05/06/1970
President
بطرس نجيم
Members
درويش، خيرالله
Source
Lebanese University

لا يمكن للقاضي الذي ابدى رأيا في دعوى الاشتراك مجددا للنظر فيها في درجة محاكمة أخرى والأ يعتبر ذلك مخالفة لقاعدة جوهرية تتعلق بالانتظام العام وسببا للنقض.