Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2001
- Date
- 15/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان التوافق في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين على ادانة التمييز يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف في الوصف (مادة 117 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).