Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
121/2001
Date
15/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان التوافق في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين على ادانة التمييز يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف في الوصف (مادة 117 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).