Rulings

State Council 29/12/1999

شورى حكم رقم : 121 /1999

Court
شورى
Number
121/1999
Date
29/12/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة لوحة سيارة خصوصي الى مالكها لثبوت الملكية. وإن المادتين 1 و2 من القرار رقم 59 تاريخ 9-6-79 المتعلق بتنظيم توزيع لوحات السيارات والآليات اوجبت على الدولة تنظيم وتدوين سجل لوحات تسجيل السيارات.

وبما ان الدولة اقرت بفقدان الملف. وبما ان المستدعي ابرز تقرير خبير ينص على انه المالك لرقم السيارة اثر حادث اصطدام, مما يشكل قرينة اثبات هامة على ملكيته.

ويحق للورثة تملك رقم السيارة لانه حق مكتسب طالما انه لا يوجد تنازل صريح عن الرقم, وإن قيام الدولة بتسجيل الرقم لمالك جديد يشكل مخالفة لاحكام قانون السير خاصة وان المالك الاصلي اعرب عن رغبته بالاحتفاظ بالرقم لذلك, يجب اعلان حق المستدعي بالاحتفاظ برقم السيارة.