Court of Cassation, criminal chamber 28/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/1996
- Date
- 28/05/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوفر شروط المادة 117 تنظيم القضاء العدلي وهي اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل.
لقد قضى الحكم الابتدائي الجزائي بوقف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم، بينما قضى القرار الاستئنافي باسقاط الدعوى العامة بسبب العفو العام وانما بتوفّر عناصر الجرم.
يردّ السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطالب به اذ ان المدّعي قد اثار مسألة احتلال المأجور، وبالتالي يعود لمحكمة الأساس ان تبحث مدى توفر عناصر جرم الاحتلال المذكور.
لا مخالفة للقانون عندما تقضي المحكمة بالتعويض عن المفروشات بعد ان تكون قد اعتبرت المحتلّ مسؤولا عن فقدانها اذ ان هذه المسألة هي من الوقائع التي تدخل في حق التقدير العائد لمحكمة الأساس دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحكمة بعدم تلاوة التقرير الاستئنافي، اذ انه ثبت ورود عبارة تلاوة كافة اوراق الدعوى في بداية كل جلسة، وان التقرير الاستئنافي كان من ضمن هذه الاوراق.
ان الادّعاء بعدم حضور جلسة المحاكمة بسبب نقلها الى قاعة اخرى هو ادّعاء غير جدي لأنه ثبت حضور الحكم للجلسة المذكورة.
ان استبدال عبارة التعويضات الشخصية بعبارة الدعوى المدنية ليس خطأ في الحكم وهو يدلّ على نفس المفهوم والمضمون.
ان طلب وقف تنفيذ الاخلاء لا محل له الاّ بعد النقض اذ ان التمييز لم يقبل اساسا حتى ينظر بأمر وقف التنفيذ.