Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
121/2003
Date
29/12/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

للمالك بموجب عقد بيع ممسوح الصفة لاقامة دعوى ازالة التعدي عن عقاره يجرم اغتصاب العقار سندا للمادة 738 عقوبات.

يرد طلب استئخار البت بدعوى اغتصاب العقار سندا للمادة 738 عقوبات لوجود دعوى تملّك بالالحاق وذلك لعدم توافر شروطه. وقضت بازالة التعدي عن العقار المجاور عملا بنص المادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 استنادا الى تقرير الخبير والتعويض له.