Rulings

State Council 09/12/2002

شورى حكم رقم : 121 /2002

Court
شورى
Number
121/2002
Date
09/12/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال كتاب وزير الاقتصاد والتجارة المطعون فيه نظرا لتجاوزه حد السلطة. فالقرار يتعلّق برخص استيراد القمح والحبوب وهو صادر عن مرجع مختص، الاّ انه يفرض رسم غير قانوني بالزام المستدعي بشراء نسبة من القمح الوطني كشرط لمنحه رخصة الاستيراد، وهذا مخالف للقانون وغير شرعي ويتنافى مع المصلحة العامة ومخالف لسياسة تنمية الانتاج الوطني.

وان مهام وزارة الاقتصاد حصرية ومحدّدة في المادة الاولى من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 6821/73 ولا يمكنها تجاوزها.