State Council 09/12/2002
شورى حكم رقم : 121 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 121/2002
- Date
- 09/12/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال كتاب وزير الاقتصاد والتجارة المطعون فيه نظرا لتجاوزه حد السلطة. فالقرار يتعلّق برخص استيراد القمح والحبوب وهو صادر عن مرجع مختص، الاّ انه يفرض رسم غير قانوني بالزام المستدعي بشراء نسبة من القمح الوطني كشرط لمنحه رخصة الاستيراد، وهذا مخالف للقانون وغير شرعي ويتنافى مع المصلحة العامة ومخالف لسياسة تنمية الانتاج الوطني.
وان مهام وزارة الاقتصاد حصرية ومحدّدة في المادة الاولى من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 6821/73 ولا يمكنها تجاوزها.