State Council 12/11/2003
شورى حكم رقم : 121 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 121/2003
- Date
- 12/11/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لعدم مخالفته القانون او الواقع. فاللجنة قامت بتخفيض التخمين الذي اجرته البلدية وقد علّلت قرارها. وقد جرى الكشف على العقار والتحقق من موقع المأجور ومساحته. وقررت تخفيض قيمة التخمين لان القيمة المخمنة من قبل البلدية مبالغ فيها.