Rulings

State Council 12/11/2003

شورى حكم رقم : 121 /2003

Court
شورى
Number
121/2003
Date
12/11/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لعدم مخالفته القانون او الواقع. فاللجنة قامت بتخفيض التخمين الذي اجرته البلدية وقد علّلت قرارها. وقد جرى الكشف على العقار والتحقق من موقع المأجور ومساحته. وقررت تخفيض قيمة التخمين لان القيمة المخمنة من قبل البلدية مبالغ فيها.