State Council 07/11/2007
شورى حكم رقم : 121 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 121/2007
- Date
- 07/11/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لصدور حكم قضائي سابق بت في موضوع النزاع واعلن ابطال القرار الاداري المطعون فيه المتضمن تخفيض رتبة المستدعي.
فالحكم مبرم ويتمتع بقوة القضية المقضية ولا يمكن لمجلس الشورى اعادة النظر بالنزاع.