Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2005

Court
تمييز مدني
Number
121/2005
Date
07/11/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المستند الى تقرير الخبير والقاضي بامكانية المستأجر استلام المأجور غير المتضرر بالاحداث الامنية دون الاستناد الى المادة 26 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا لنص المادة 10 فقرة ح من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 بعدم العودة اليه.