Court of Cassation, civil chamber 07/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 121/2005
- Date
- 07/11/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المستند الى تقرير الخبير والقاضي بامكانية المستأجر استلام المأجور غير المتضرر بالاحداث الامنية دون الاستناد الى المادة 26 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا لنص المادة 10 فقرة ح من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 بعدم العودة اليه.