Rulings

Criminal Court 05/04/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 121 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
121/2007
Date
05/04/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان المتهم يقيم في المنزل الذي سرق ويمكنه الدخول الى الغرفة التي سرقت منها الاغراض اضافة الى قيام والده بايفاء ثمن الاغراض المسروقة.. ان هذه القرائن كافة تؤدي الى اقتناع المحكمة بان المتهم هو الفاعل ولا تأخذ بانكاره. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لظروف السرقة ولاسقاط المدعي الشخصي لحقه فتصبح العقوبة سنة واحدة حبس. تحتسب مدة التوقيف.