Criminal Court 05/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 121 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 121/2007
- Date
- 05/04/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
ان المتهم يقيم في المنزل الذي سرق ويمكنه الدخول الى الغرفة التي سرقت منها الاغراض اضافة الى قيام والده بايفاء ثمن الاغراض المسروقة.. ان هذه القرائن كافة تؤدي الى اقتناع المحكمة بان المتهم هو الفاعل ولا تأخذ بانكاره. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لظروف السرقة ولاسقاط المدعي الشخصي لحقه فتصبح العقوبة سنة واحدة حبس. تحتسب مدة التوقيف.