Rulings

Criminal Court 27/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 121 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
121/2014
Date
27/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات للثبوت بالدليل واعتراف المتهم باقدامه على السرقة من داخل مستودع مخصص لتخزين الهواتف الخليوية عائد لشركة تجارية بعد الدخول اليه بواسطة الكسر باحداثه فجوة في جداره، والمتهم يعمل ناطورا في موقف البناء حيث حصلت السرقة واقدم على السرقة بعد تخطيط مسبق. لكن المحكمة منحته، سندا للمادة 253 عقوبات، الاسباب التخفيفية لما لها من حق التقدير.