Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2012

Court
تمييز مدني
Number
121/2012
Date
27/11/2012
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بعدم صلاحيته لوجود نزاع جدي حول ملكية العقار.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم المعجل التنفيذ الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بعدم صلاحيته للبت في الدعوى لوجود نزاع جدي حول ملكية العقار.