Court of Cassation, civil chamber 27/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 121/2012
- Date
- 27/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بعدم صلاحيته لوجود نزاع جدي حول ملكية العقار.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم المعجل التنفيذ الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بعدم صلاحيته للبت في الدعوى لوجود نزاع جدي حول ملكية العقار.