Criminal Court of Appeal 05/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 121 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 121/2013
- Date
- 05/03/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بعدما ثبت لها ان المتهمين يؤلفون عصابة لسرقة السيارات بواسطة السلاح الظاهر او الخفي ويتوزعون الادوار في ما بينهم والتي تتراوح بين السرقة ومفاوضة اصحاب السيارات المسروقة لاعادتها اليهم وتصريف المسروق، بتجريمهم بجناية المادة 335 المتعلقة بجمعيات الاشرار وبجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 638 عقوبات فقرة 4 و5 والتدخل فيها بالاستناد الى الفقرة 5 من المادة 219 معطوفة على المادة 220 عقوبات، اضافة الى ادانتهم بجنحة نقل وحيازة السلاح الحربي غير المرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة، ناهيك عن ادانة احدهم فحسب بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه للممنوعات، واعتبرت المحكمة انه لا تتوافر في افعالهم هذه عناصر جرم الاحتيال الوارد في المادة 655 عقوبات.