Rulings

Criminal Court of Appeal 05/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 121 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
121/2013
Date
05/03/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بعدما ثبت لها ان المتهمين يؤلفون عصابة لسرقة السيارات بواسطة السلاح الظاهر او الخفي ويتوزعون الادوار في ما بينهم والتي تتراوح بين السرقة ومفاوضة اصحاب السيارات المسروقة لاعادتها اليهم وتصريف المسروق، بتجريمهم بجناية المادة 335 المتعلقة بجمعيات الاشرار وبجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 638 عقوبات فقرة 4 و5 والتدخل فيها بالاستناد الى الفقرة 5 من المادة 219 معطوفة على المادة 220 عقوبات، اضافة الى ادانتهم بجنحة نقل وحيازة السلاح الحربي غير المرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة، ناهيك عن ادانة احدهم فحسب بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه للممنوعات، واعتبرت المحكمة انه لا تتوافر في افعالهم هذه عناصر جرم الاحتيال الوارد في المادة 655 عقوبات.