Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
121/2013
Date
23/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وقواعد الاثبات لان المحكمة لم تستند الى العطف الجرمي بل استندت الى ادلة اخرى والتي يعود لها حق تقديرها دون رقابة محكمة التمييز.