Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 121/2013
- Date
- 23/04/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وقواعد الاثبات لان المحكمة لم تستند الى العطف الجرمي بل استندت الى ادلة اخرى والتي يعود لها حق تقديرها دون رقابة محكمة التمييز.