Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 121 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 121/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الغش بالمواد الغذائية سندا للمادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لاقدامه في متجره على حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وهو عالم بالامر ما دام ان تواريخ صلاحيتها مدونة، على الرغم من انه تاجر محترف ببيع هذه السلع.
Cited