Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 121 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
121/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الغش بالمواد الغذائية سندا للمادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لاقدامه في متجره على حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وهو عالم بالامر ما دام ان تواريخ صلاحيتها مدونة، على الرغم من انه تاجر محترف ببيع هذه السلع.

Cited

Texts it relies on