Rulings

Civil Court of Appeal 27/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1210 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1210/1999
Date
27/10/1999
President
بشير دادنجي
Members
ناصيف، مطران
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، ويصبح ملزما باخلاء مأجوره، عند ثبوت واقعة تركه المأجور، لمدة سنة بدون انقطاع من دون وجود أي سبب امني يستدعي ذلك لانتهاء الاعمال الحربية، واستتباب الاوضاع الامنية، على الرغم من استمراره في دفع الايجار، تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.