Civil Court of Appeal 27/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1210 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1210/1999
- Date
- 27/10/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- ناصيف، مطران
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، ويصبح ملزما باخلاء مأجوره، عند ثبوت واقعة تركه المأجور، لمدة سنة بدون انقطاع من دون وجود أي سبب امني يستدعي ذلك لانتهاء الاعمال الحربية، واستتباب الاوضاع الامنية، على الرغم من استمراره في دفع الايجار، تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.