Rulings

Civil Court of Appeal 02/08/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 1213 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
1213/1973
Date
02/08/1973
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب قيد دين تفليسة دائنة في تفليسة اخرى مدينة ناشىء عن سندات اعارة او مجاملة موقعة من المفلس استنادا الى عقد مجاملة غير قانوني. تكون التفليسة مسؤولة عن ايفاء هذا الدين في حال اثباته في دفاتر الشركة التجارية.

ان توفر حسن النية لدى الدائنين يؤدي الى استقرار الدين في التفليسة. ولكن عدم قانونية عقد المجاملة وعدم اثباته يؤدي الى انتفاء حق التفليسة المستفيدة من سندات المجاملة بطلب تسديد سند المجاملة. ولا يقبل هذا الدين في التفليسة.