Rulings

Civil Court of Appeal 04/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1213 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1213/2001
Date
04/07/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم استفادة المستأنف من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم دخوله المأجور مع شقيقه المستأجر الاساسي. وردّت المطالبة بدفع بدلات الايجار المستحقّة والفوائد لانها تشكّل طلبا جديدا في المحاكمة الاستئنافية تطبيقا للمادة 663 من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت اخيرا بعدم اساءة استعمال حق الادعاء المبرّر للمطالبة بالتعويض.