Civil Court of Appeal 04/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1213 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1213/2001
- Date
- 04/07/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم استفادة المستأنف من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم دخوله المأجور مع شقيقه المستأجر الاساسي. وردّت المطالبة بدفع بدلات الايجار المستحقّة والفوائد لانها تشكّل طلبا جديدا في المحاكمة الاستئنافية تطبيقا للمادة 663 من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت اخيرا بعدم اساءة استعمال حق الادعاء المبرّر للمطالبة بالتعويض.