Rulings

Civil Court of Appeal 22/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1215 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1215/1998
Date
22/10/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد التثبت من قابلية العقار للبناء ومن وجود عقود مصالحة بين المالك والمستأجرين على اخلاء الاماكن المؤجرة لقاء تعويض. وحددت تعويض المستأجر استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادتين 8 و30 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.