Civil Court of Appeal 22/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1215 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1215/1998
- Date
- 22/10/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد التثبت من قابلية العقار للبناء ومن وجود عقود مصالحة بين المالك والمستأجرين على اخلاء الاماكن المؤجرة لقاء تعويض. وحددت تعويض المستأجر استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادتين 8 و30 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.