Civil Court of Appeal 22/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1216 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1216/1998
- Date
- 22/10/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
الزمت محكمة الاستئناف المستأجر بدفع ما هو مستحق بذمته من بدلات الايجار عن الفترة الممتدة من تاريخ التعهد باخلاء المأجور الى تاريخ الاخلاء الفعلي على اساس بدل الايجار المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.