Rulings

Civil Court of Appeal 22/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1216 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1216/1998
Date
22/10/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

الزمت محكمة الاستئناف المستأجر بدفع ما هو مستحق بذمته من بدلات الايجار عن الفترة الممتدة من تاريخ التعهد باخلاء المأجور الى تاريخ الاخلاء الفعلي على اساس بدل الايجار المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.