Rulings

Civil Court of Appeal 04/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1216 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1216/2001
Date
04/07/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار المعترض عليه والقاضي بدفع بدل اتعاب المحامي لعدم تمكن المعترض عن اثبات دفعه الاتعاب تطبيقا للمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رم 90 تاريخ 16/9/1983 عن دعوى الايجارات ولعزله المفاجىء وغير المبرر تطبيقا للمواد 51 و69 و71 و72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بقانون رقم 8/7 تاريخ 11/3/1970.