Civil Court of Appeal 04/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1216 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1216/2001
- Date
- 04/07/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار المعترض عليه والقاضي بدفع بدل اتعاب المحامي لعدم تمكن المعترض عن اثبات دفعه الاتعاب تطبيقا للمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رم 90 تاريخ 16/9/1983 عن دعوى الايجارات ولعزله المفاجىء وغير المبرر تطبيقا للمواد 51 و69 و71 و72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بقانون رقم 8/7 تاريخ 11/3/1970.