Civil Court of Appeal 22/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1217 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1217/1998
- Date
- 22/10/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة دعوى سقوط المستأجر الاجنبي، الذي اكتسب الجنسية اللبنانية لاحقا، من حق التمديد القانوني استنادا للفقرة ح من المادة10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لثبوت ترك المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر ابتداء من تاريخ تطبيقه.