Rulings

Civil Court of Appeal 22/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1217 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1217/1998
Date
22/10/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة دعوى سقوط المستأجر الاجنبي، الذي اكتسب الجنسية اللبنانية لاحقا، من حق التمديد القانوني استنادا للفقرة ح من المادة10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لثبوت ترك المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر ابتداء من تاريخ تطبيقه.