Civil Court of Appeal 22/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1218 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1218/1998
- Date
- 22/10/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- حلاوي، خيرالله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر الاساسي من التمديد القانوني لتنازله عن المأجور المستعمل كمكتب تجاري، اذ تناول التنازل حق الايجار والخلو فقط دون باقي عناصر المؤسسة التجارية خلافا للمادة 21 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983. وردت الدعوى المقابلة الرامية الى الزام المالك بتنظيم عقد ايجار للمستأنف.