Rulings

Civil Court of Appeal 22/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1218 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1218/1998
Date
22/10/1998
President
شبيب مقلد
Members
حلاوي، خيرالله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر الاساسي من التمديد القانوني لتنازله عن المأجور المستعمل كمكتب تجاري، اذ تناول التنازل حق الايجار والخلو فقط دون باقي عناصر المؤسسة التجارية خلافا للمادة 21 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983. وردت الدعوى المقابلة الرامية الى الزام المالك بتنظيم عقد ايجار للمستأنف.