Civil Court of Appeal 28/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1219 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1219/1999
- Date
- 28/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يعود للمحكمة حق تقدير تعويض استرداد المأجور، وذلك بتقديرها للعناصر التالية، حالة البناء وموقع المأجور، ولها ان تعين الخبير وان تأخذ بتقريره. وبالتالي يرد طلب تعديل تعويض الاسترداد ما دام تقدير محكمة الاساس لقيمة المأجور صحيحا.