Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1219 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1219/1999
Date
28/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يعود للمحكمة حق تقدير تعويض استرداد المأجور، وذلك بتقديرها للعناصر التالية، حالة البناء وموقع المأجور، ولها ان تعين الخبير وان تأخذ بتقريره. وبالتالي يرد طلب تعديل تعويض الاسترداد ما دام تقدير محكمة الاساس لقيمة المأجور صحيحا.