Rulings

Civil Court of Appeal 05/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1219 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1219/2001
Date
05/07/2001
President
جورج غنطوس
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

اجاز قانون الايجارات رقم 92/160 في المادة 22 منه معطوفة على المادة 847 اصول المحاكمات المدنية امكانية التنفيذ الجبري المباشر لعقود الايجار الممدة قانونا بحيث يكون بالامكان تنفيذ سند الايجار مباشرة امام دائرة التنفيذ لناحية بدلات الايجار والزيادات القانونية الطارئة عليه.