State Council 29/12/1999
شورى حكم رقم : 122 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 122/1999
- Date
- 29/12/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار محافظ جبل لبنان بتمديد الترخيص بإنشاء محطة محروقات من الصنف الاول لان القرار هو عبارة عن ترخيص جديد وليس تمديدا لرخصة سابقة ويخضع انشاء محطة محروقات. وان القرار خالف الشروط المتوجبة لجهة المسافة بين الواجهة والطريق العام.