Rulings

State Council 29/12/1999

شورى حكم رقم : 122 /1999

Court
شورى
Number
122/1999
Date
29/12/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار محافظ جبل لبنان بتمديد الترخيص بإنشاء محطة محروقات من الصنف الاول لان القرار هو عبارة عن ترخيص جديد وليس تمديدا لرخصة سابقة ويخضع انشاء محطة محروقات. وان القرار خالف الشروط المتوجبة لجهة المسافة بين الواجهة والطريق العام.