Rulings

Civil Court of Appeal 10/12/1984

إستئناف مدني حكم رقم : 122 /1984

Court
إستئناف مدني
Number
122/1984
Date
10/12/1984
President
ادوار عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف ببدل أتعاب المحامي الوكيل الذي قام بواجباته في المرافعة عن موكله قبل اعتزاله الوكالة، وعلى ان يعود لمجلس نقابة المحامين إبراء رأيها في مقدار الاتعاب قبل الاعتراض عليها امام محكمة الاستئناف.