Civil Court of Appeal 10/12/1984
إستئناف مدني حكم رقم : 122 /1984
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 122/1984
- Date
- 10/12/1984
- President
- ادوار عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف ببدل أتعاب المحامي الوكيل الذي قام بواجباته في المرافعة عن موكله قبل اعتزاله الوكالة، وعلى ان يعود لمجلس نقابة المحامين إبراء رأيها في مقدار الاتعاب قبل الاعتراض عليها امام محكمة الاستئناف.