Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
122/2000
Date
23/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، يوسف
Source
Lebanese University

ان عدم تلاوة الاوراق مجددا بعد التبدل في هيئة المحكمة والاستماع الى المتهمين لا يمس مبدأ شفاهية المحاكمة ولايشكل مخالفة للقانون.

ان سبب عدم اتخاذ قرار صرف النظر عن استماع شاهد لا يمكن ان يثار لاول مرة تمييزا.