Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2000
- Date
- 23/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، يوسف
- Source
- Lebanese University
ان عدم تلاوة الاوراق مجددا بعد التبدل في هيئة المحكمة والاستماع الى المتهمين لا يمس مبدأ شفاهية المحاكمة ولايشكل مخالفة للقانون.
ان سبب عدم اتخاذ قرار صرف النظر عن استماع شاهد لا يمكن ان يثار لاول مرة تمييزا.