Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2003
- Date
- 24/02/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
ان صدور قرار محكمة التمييز القاضي بفسخ القرار المطعون فيه والذي قرر اسقاط الدعوى من المدعى عليهم بجرم القتل لسبق الملاحقة والحكم مجددا بتسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة هوية المدعى عليهم .
لا يمنع من اسقاط الدعوى بمرور الزمن العشري وبخاصة ان النيابة العامة المؤتمنة على دعوى الحق العام لم تثبت ما من شأنه قطع او وقف مهلة مرور الزمن على الجرم المرتكب سنة 1977 مما يحول القرار المطعون فيه لجهة اسقاط الدعوى بمرور الزمن في محله القانوني.