Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
122/2003
Date
24/02/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان صدور قرار محكمة التمييز القاضي بفسخ القرار المطعون فيه والذي قرر اسقاط الدعوى من المدعى عليهم بجرم القتل لسبق الملاحقة والحكم مجددا بتسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة هوية المدعى عليهم .

لا يمنع من اسقاط الدعوى بمرور الزمن العشري وبخاصة ان النيابة العامة المؤتمنة على دعوى الحق العام لم تثبت ما من شأنه قطع او وقف مهلة مرور الزمن على الجرم المرتكب سنة 1977 مما يحول القرار المطعون فيه لجهة اسقاط الدعوى بمرور الزمن في محله القانوني.