Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2001
- Date
- 15/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم تلاوة قرار الاتهام علنا والاكتفاء بتلاوة الاوراق دون ان يتبين ما يفيد صراحة عن ذلك، يعتبر مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة وهو مبدأ متعلق بالانتظام العام وحق للدفاع مما يؤدي الى نقض القرار.