Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 122 /2004

Court
تمييز مدني
Number
122/2004
Date
28/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية باغفاله بيان طلبات المدعي في الاساس بعد نقض القرار الاستئنافي وذلك وفقا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.