Court of Cassation, civil chamber 28/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 122/2004
- Date
- 28/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية باغفاله بيان طلبات المدعي في الاساس بعد نقض القرار الاستئنافي وذلك وفقا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.