Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
122/1996
Date
30/05/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 300 اصول المحاكمات الجزائية من القانون الصادر في 18/9/1948 لجهة عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتّهم هو المقصود بالشهادة لأن هذا الأمر لم يخلق التباسا في هوية المتّهم، وليس معاملة جوهرية تؤدّي الى الابطال سندا للقانون رقم 303/94 المتعلّق بتعديل اسباب النقض في قضايا الجنايات، خاصة وانه لا يوجد نص بالابطال.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لجهة عدم تلاوة التقارير الطبية والادّعاء الشخصي لتبدّل هيئة المحكمة الذي من شأنه تغطية المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق لهذا التبدّل ولثبوت تلاوة الأوراق لاحقا.

يرد السبب التمييزي المبني على المساس بحق الدفاع لجهة اغفال تبليغ قائمة شهود الحق العام وعدم سماعهم لثبوت حضور شهود الحق العام ومن ثم قرار صرف النظر عن تكرار جلبهم وعدم اعتراض المتّّهم على ذلك.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لعدم بيان النص القانوني الذي جرت مخالفته ولأن الطعن ينصبّ على حق تقدير الادلّة الذي يعود لمحكمة الأساس دون رقابة محكمة التمييز لأنه يعود للمحكمة الأخذ بافادة القاصر والخادمة لأن ذلك ضمن نطاق اختصاصها.