Rulings

State Council 12/11/2003

شورى حكم رقم : 122 /2003

Court
شورى
Number
122/2003
Date
12/11/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته القانون، المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988، فالتكليف بالرسم على القيمة التأجيرية غير صحيح لانه لم يثبت الحدث المنشىء للضريبة، ولم تتحقق واقعة اشغال المأجور بصورة فعلية لكي تتوجب الضريبة. وان وجود مفروشات داخل المأجور لا يعني بالضرورة تحقق الاشغال الفعلي.