State Council 12/11/2003
شورى حكم رقم : 122 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 122/2003
- Date
- 12/11/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته القانون، المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988، فالتكليف بالرسم على القيمة التأجيرية غير صحيح لانه لم يثبت الحدث المنشىء للضريبة، ولم تتحقق واقعة اشغال المأجور بصورة فعلية لكي تتوجب الضريبة. وان وجود مفروشات داخل المأجور لا يعني بالضرورة تحقق الاشغال الفعلي.