Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2004
- Date
- 17/06/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان عدم انتظار نتائج التحاليل المخبرية ليس مخالفا للقانون ولا يؤدي الى عدم توفر العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات.
لقد ادين المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات استنادا الى اقرار المتهم والى اثبات حيازته للمخدرات، مما يؤدي الى توافر العنصر المادي للجرم. يرد السبب التمييزي.
ان ادلاء المتهم بمخالفة المادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني اذ انه وخلافا لما يدلي به، قد تبلغ القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام، وما يثبت هذا التبليغ هو توقيعه لوثيقة التبليغ. يرد السبب التمييزي.
ان ادلاء المتهم بمخالفة المادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله القانوني، ولا نقص في تعليل الحكم الذي ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات. ان الادانة قد استندت الى الاقرار وهو امر كاف للادانة. يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بمخالفة الاصول الجوهرية من خلال مخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية هو غير صحيح.
ان واقعة القاء القبض قد تليت خلافا لما يدعيه المستدعي، وان اثبات التلاوة هي من خلال تلاوة القرار الاتهامي الذي وضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة.
ان عدم عرض المواد الجرمية لا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية ولا يؤدي الى الابطال.
ان الاستماع الى رجال مكتب مكافحة المخدرات ليس موجبا الزاميا على المحكمة، ولها حسب تقديرها الا تستمع اليهم اذا وجدت ذلك غير ضروري. ان استجواب المتهم قد حصل وقد ثبت حصول الاستجواب من خلال اوراق الدعوى.
يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المستدعي ان القرار المطعون فيه قد علل بما فيه الكفاية ادانة المتهم بجرمي تعاطي والاتجار بالمخدرات. لقد علل التعاطي واسنده الى اقرار المتهم.
وقد علل الاتجار من خلال عناصر واقعية وهي القاء القبض على المتهم، وحيازته على المخدرات ومعرفة رجال الامن بنيته تسليم المخدرات الى الغير.
يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير مدى توافر النية الجرمية.
ان الادانة قد اسندت الى عناصر واقعية كافية. يرد الادلاء بانتفاء التعليل.
ان المستدعي قد ادلى بتشويه المحكمة للوقائع وذلك من خلال استنادها الى بعض اقوال الاظناء دون الاقوال الاخرى. يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير ان تأخذ بما تقتنع به من اقوال الاظناء وان تهمل ما تبقى، وليس في ذلك من تشويه للوقائع. يرد السبب التمييزي.