Rulings

State Council 09/12/2002

شورى حكم رقم : 122 /2002

Court
شورى
Number
122/2002
Date
09/12/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية لعدم الصلاحية لان مجلس الشورى غير مختص للنظر بداية بالاعتراض على ضريبة الدخل, فالطعن بالضريبة له اصول خاصة به ويقدم بداية امام لجنة الاعتراضات على الضرائب واستئنافا امام مجلس الشورى، لذلك تكون هذه الدعوى المقدمة مباشرة الى المجلس مردودة.