Rulings

State Council 17/11/2005

شورى حكم رقم : 122 /2005

Court
شورى
Number
122/2005
Date
17/11/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر الصفة اللازمة لتقديمها، لان المستدعي قد صحّح الوكالة بعد ان ابرز سند توكيل عام منه لشقيقه، وبالتالي تكون له الصفة اللازمة لتقديم المراجعة.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لانه غير صحيح ومخالف للمادة 45 مكرر من قانون ضريبة الدخل، فالعقار المباع من الغير رفضت الادارة اعادة تقييمه بالرغم من ان مهلة اعادة التقييم قد مدّدت بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 717 تاريخ 28/5/1999، ولقد تمّ تقديم الطلب ضمن المهلة القانونية، والعقار كان لا يزال في ذمة المستدعي بتاريخ تقديم الطلب.