Rulings

Criminal Court of Appeal 05/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 122 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
122/2013
Date
05/03/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

حكمت المحكمة على المتهم الاول، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة واعتراف المتهم بقيامه بترويج الدولارات الاميركية المزورة، بتجريمه بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتخفيض العقوبة.

كذلك اعلنت المحكمة براءة المتهم الآخر لعدم كفاية الادلة لانه لم يكن هو الشخص المقصود ولم تتمكن المحكمة من الاستناد الى الاسبقيات الجرمية غير المعززة باي دليل للحكم عليه بشكل جازم.