Criminal Court of Appeal 05/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 122 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 122/2013
- Date
- 05/03/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
حكمت المحكمة على المتهم الاول، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة واعتراف المتهم بقيامه بترويج الدولارات الاميركية المزورة، بتجريمه بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتخفيض العقوبة.
كذلك اعلنت المحكمة براءة المتهم الآخر لعدم كفاية الادلة لانه لم يكن هو الشخص المقصود ولم تتمكن المحكمة من الاستناد الى الاسبقيات الجرمية غير المعززة باي دليل للحكم عليه بشكل جازم.