Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لاغفاله البت بطلب المميز مواجهته بالظنين المتعاطي سندا للمادة 296 فقرة و اصول محاكمات جزائية لان البت بالطلب المذكور يؤثر على نتيجة الحكم.