Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
122/2013
Date
25/04/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لاغفاله البت بطلب المميز مواجهته بالظنين المتعاطي سندا للمادة 296 فقرة و اصول محاكمات جزائية لان البت بالطلب المذكور يؤثر على نتيجة الحكم.